أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ترك الجماعة والصلاة منفردا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ترك الجماعة والصلاة منفردا
معلومات عن الفتوى: حكم ترك الجماعة والصلاة منفردا
رقم الفتوى :
7031
عنوان الفتوى :
حكم ترك الجماعة والصلاة منفردا
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من صلى منفردًا وفي مقدوره أن يصلي مع الجماعة؟ هل تعتبر صلاته صحيحة أم باطلة؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة على الرجال لا يجوز للمسلم أن يصلي وحده وهو يقدر على الصلاة مع الجماعة، لأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عقوبة لهم [انظر "صحيح الإمام البخاري" (8/127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] وردعًا لهم ولأمثالهم، وما ذاك إلا لأنهم تركوا واجبًا يستحقون العقوبة عليه، ووصف المتخلفين عن الجماعة بالنفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بها يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/453) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.]، وأدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، فمن تخلف عنها وصلى منفردًا وهو غير معذور، فإن صلاته تصح عند الجمهور ويسقط عنه الفرض، ولكنه يأثم بترك الواجب إثمًا عظيمًا.
وأيضًا مع كونه يأثم إثمًا عظيمًا فإنه يستحق التأديب، وينقص أجره نقصًا عظيمًا فقد صحَّ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/158) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.]، فهو يفوته هذا الثواب العظيم وإن صحت صلاته، فإن أجره ينقص نقصًا عظيمًا على أن بعض أئمة العلم يرى أن صلاته غير صحيحة، ولكن الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم ونقصان الأجر، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: